عبد الملك الجويني

25

نهاية المطلب في دراية المذهب

متقدم على النكاح ، والقذف المطلق في النكاح ينقسم إلى ما يوجب ( 1 ) الحدَّ ، وإلى ما يوجب التعزير ، فأما ما يوجب الحدَّ ، فيتعلقُ به جواز اللعان . ولكن المرأة لا تخلو إما أن تطلب الحد وإما أن تعفو عنه ، وإما ألا تطلب الحدّ ولا تعفو ، فإن طلبت ، الْتعن الزوج ، واندفع الحد عنه ، ثم يُعرض اللعان عليها ، فإن التعنت ، اندفع حدّ الزنا عنها ، وإن نكلت ، حُدّت حدَّ الزنا ، وإذا كان القذف بحيث يوجب الحدّ على القاذف ، فالذي وقعت النسبةُ إليه يوجب حدَّ الزنا على المقذوفة ، لو تحقق . وإن عفت عن الحد وأسقطته ، فلا يخلو : إما أن يكون ثَمَّ ولدٌ متعرض للثبوت لا ينفيه إلا اللعان أو لا يكون . فإن تعرض نسبٌ للثبوت ، فالزوج يلتعنُ لا محالة ؛ فإن المقصود الأظهر من اللعان نفيُ النسب المتعرض للثبوت . يان لم يكن ثَمّ ولد ، فهل يلاعن الزوج ، [ وقد ] ( 2 ) عفت المرأة عن حد الزنا ؟ فعلى وجهين : أحدهما - أنه لا يلاعن ؛ فإنه ليس في اللعان غرضٌ ظاهر ، وهو أُثبت في الشرع حجةً للضرورة ؛ ولا نسبَ ولا عقوبةً ( 3 ) ، فلا معنى للعان . والوجه الثاني - أنه يلاعن حتى [ يَرْحَضَ ويغسل العارَ عن نفسه ] ( 4 ) ، ويرَّد العار إليها ، وقد تنكُل ، فتلتزم حدَّ الزنا . فأما إذا كان القذف موجباً للحد ، فلم تطلبه المرأة ولم تعْف ، فالفذهب الصحيح أن الزوج له أن يلتعن . وقال بعض أصحابنا : لا يثبت الالْتعان ما لم تطلب الحدّ ؛ فإنّ اللعان أُثبت لدَرْء الحدّ ونفي النسب ، ولا نسب في المسألة ، وليس الحد مطلوباً ، فيدرَأ . والأصح أنه يلتعن حتى ينقطع توقُّع طلبها . هذا كله إذا كان القذف موجباً للحد .

--> ( 1 ) ( ت 2 ) : إلى موجب الحد . ( 2 ) في الأصل : فقد . ( 3 ) أي لا ضرورة لدرء العقوبة ، ولا لنفي النسب . ( 4 ) في الأصل : حتى يَرْحَضَ العار ويغسل عن نفسه .